responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 407


ذكرت ، مثل : صوم يوم الشك يفعله بقصد الوجوب ، بأنه إن كان يكشف له أن اليوم من ( رمضان ) - ويتفق ذلك - يكون على تركه العقاب مع أن هؤلاء يقولون : بأنه إن نوى الوجوب صومه باطل ، وإن انكشف أنه كان من شهر رمضان .
فإن قلت : لعل المأمور به هو إيجاد الطبيعة المشتركة بين الافراد ، فالعقاب على ترك الطبيعة ، لا على ترك الفرد .
قلت : إن أراد الشارع إيجاد نفس الطبيعة ، فإيجادها في فرد واحد يكفي ، بل يشكل إيجادها مرة ثانية في فرد آخر لعدم الدليل على المطلوبية ثانيا وثالثا - كما حقق في محله - وإن أوجب إيجادها في ضمن كل فرد فرد ، فالواجب واجبات لا تحصى ، على ترك كل واحد عقاب البتة .
فان قلت : الواجب الموسع على تركه العقاب لو ترك في مجموع الوقت .
قلت : إن كان الموسع واجبا واحدا فبفعله مرة واحدة خرج عن عهدة التكليف ، بل فعله ثانيا حرام إذا كان عبادة ، ولغو إذا كان غيرها ، وعلى أي تقدير لا يكون واجبا ولا مطلوبا - كما حقق في محله - ، وإن كان متعددا يكون على ترك كل واحد عقاب على حدة لكونه واجبا على حدة ، كصلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
فإن قلت : بعض الفقهاء ذكر في كفارة الحيض وغيرها : أن المكلف إذا تكرر منه الحرام ( الذي كل واحد منه يوجب ) الكفارة : إن كفر عقيب كل حرام يكن عليه واجبا ، وإن لم يكفر إلا عقيب الكل لم يكن عليه إلا كفارة

407

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست