responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 408


واحدة ، وهذا نظير ما نحن فيه .
قلت : قد عرفت أن الاعتراض ليس على خصوص ما نحن فيه ، وإنما ذكرته من باب المثال ، مع أنه إن أراد - أن الفعل الأخير يسقط العقاب الذي كان على ترك كل واحد من الافعال الأول - يمكن أن يكون له وجاهة ، في موضع يقبل دليل وجوب الواجبات ذلك ، ومع ذلك فيما نحن فيه لا يقولون بذلك ، لان منشأ العقاب ليس إلا ظن الموت ، ومنشأ عدم العقاب هو التوسعة الناشئة عن ظن البقاء فليس في ترك الأول عقاب أبدا ، كما أنه في ترك الأخير عقاب مطلقا .
ومما ذكرنا ظهر الكلام في جميع الواجبات التي يقول بعض الفقهاء [ فيها ] بالتداخل معللا بأن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات يجوز اجتماعهما على مسبب واحد .
وفيه : أنه لا تأمل في جواز اجتماعهما ، إنما الكلام في تحقق الاجماع . مع أن الظاهر من تعدد الأسباب تعدد مسبباتها أيضا إلا أن يثبت خلافه ، ومع ذلك إنما هو في موضع لم يلزم المفسدة التي أشرنا إليها فتأمل جدا .

408

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست