responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 328


أو اثنا عشر لما ورد في مكة . [1] وربما يشمئزون إن سمعوا أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة ، والحقيقة اللغوية أو العرفية ثابتة ، بأن الشرع كيف يصير أسوأ حالا من اللغة أو العرف ؟ وإنما تعرضنا لهذه الأمور بل وكررنا تنبيها للغافل ، و توضيحا للجاهل .
وبالجملة لا بد للمجتهد من معرفة الاصطلاحات التي هي حجة من الاصطلاحات التي ليست بحجة ، ومعرفة وجه الحجية . مثلا يعرف أن التبادر في عرفنا علامة الحقيقة فيه ، لان الدلالة منحصرة في القرينة أو الوضع ، وحيث لم يكن قرينة وحصل الفهم علم الوضع ، ويعلم أنه في اصطلاح المعصوم عليه السلام أيضا كذلك في موضع لم يكن للفظ معنى حقيقي سوى هذا ، لأصالة عدم التغير وغيرها .
ومرادنا من الوضع هنا ما هو أعم من تخصيص مخصص واحد و التخصيص الحاصل من غلبة الاستعمال ، فإن الحقائق العرفية وغيرها من المنقولات وضعها من قبيل الثاني ، لان الظاهر أنه ليس لها مخصص خاص ،



[1] هذا الكلام إشارة إلى المسافة المعتبرة لأهل مكة لسقوط المتعة عنهم وهي اثنا عشر ميلا والظاهر لم يرد نص بهذا التحديد بل استفيد من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة ) فالثمانية والأربعون ميلا موزعة على أربعة جهات كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة 2 : 204 . الوسائل 8 : 187 الباب 6 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .

328

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست