responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 327


الشرعية يرجع إلى اصطلاح الشارع ، وعلى القول بعدمه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يرجع إليه كما أشرنا سابقا ولا يدري أنه ليس اصطلاح المتشرعة ، بل اصطلاح الفقيه في كتبه الفقهية ، وربما كان اصطلاح فقيه واحد ، واصطلاح المتشرعة اصطلاح جميعهم : من الفقهاء والعوام من جميع المسلمين ، مثل الوضوء و الصلاة .
ومن التوهم المذكور يتوهم أن القيود داخلة في الماهية ، لا أنها شروط في الصحة ، فيصدر منه التخريب والمفسدة ، ومن هذا القبيل أن الفقهاء ربما يذكرون معنى للحديث اجتهادا أو تأويلا جمعا بين الأدلة ، فيتوهم أنه المعنى الحقيقي ومؤدى الحديث الواقعي فيقلدون و يخربون .
وأشد من هذا : أنهم بمجرد الاستعمال المعلوم من جهة القرينة يحكمون أن المستعمل فيه حقيقة ، زعما منهم : أن الأصل في الاستعمال الحقيقة . وقد عرفت فساده ، وعرفت الحق والمختار . نعم بعض القدماء جعل هذا الأصل من جملة أمارات الحقيقة ، لكن في موضع لا يكون فيه أمارة المجاز ، وعرفت فساد هذا أيضا .
والذي لم يعرف أصول الفقه ربما يحكم بالحقيقة من جهة هذا الأصل وإن كان في موضع يكون فيه أمارة المجاز بل وأماراته .
وربما يحكم بعدم الحقيقة في موضع يكون فيه أمارات الحقيقة ، بل ربما يجعل ما وجده في الحديث من معنى لفظ فهمه من القرينة معنى حقيقيا في عبادة أي شخص يكون مثلا ، إذا وقف شخص شيئا على ساكن حول قبره يحكمون بأن حد ( الحول ) خمسة فراسخ ، لما ورد في قبر ( الحسين عليه السلام ) ،

327

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست