responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 326


الرابعة : الاطراد للحقيقة ، وعدم الاطراد للمجاز ، فإنه يقال : ( اسأل القرية ) ، ولا يقال : ( اسأل البساط ) ، بخلاف ( اسأل زيدا وعمرا ) وهكذا كل من يكون قابلا للسؤال عنه حقيقة . وعدم إطلاق السخي والفاضل على ( الله ) : إما من جهة أن أسامي الله تعالى توقيفية ، أو من جهة أنهما موضوعان لمن هو من شأنه البخل أو الجهل . وكذا الكلام في القارورة ، فإنه منقول إلى ما هو مقر ، ويكون زجاجا .
ثم اعلم أن من ليس له معرفة بأصول الفقه لا يميز الحقيقة من المجاز ، فيخرب تخريبا كثيرا في الفقه ، وربما لا يميز اصطلاحا من اصطلاح ، فيخرب أيضا كما أشرنا .
ومن جملة ذلك أنه ربما يرون اصطلاحا وتعريفا من فقيه ، فيتوهمون أنه اصطلاح المعصوم عليه السلام والراوي ، ولا يدرون أنه اجتهاد منهم في حكم الشارع ، لا في معنى لفظ الشارع ، وظهور اصطلاح منه أو الراوي .
مثلا يرون أنهم يعرفون البيع : بأنه إيجاب وقبول كذا وكذا ، فيتوهمون أنه بحسب اصطلاح الشارع كذا ، والحال أنه غلط ، لان الشارع ما غير الاصطلاح في البيع وأمثاله على ما هو عند الفقهاء ، لأصالة العدم وبقاء ما كان على ما كان ، وللتبادر ، وغيره من الامارات .
مضافا إلى اتفاق الجميع ، ولذا يشرعون في إثبات قيود التعريف ، وإن كان يقولون بثبوت الحقيقة الشرعية .
وربما يحصل بينهم نزاع مثلا يقول ( العلامة ) : ( الربا بيع المثلين بمثل ) ، وباقي الفقهاء يقولون : ( معاوضة المثلين بمثل ) ، وهكذا في كثير من المواضع ، ولا يخفى على المتتبع الماهر الفطن .
وربما يتوهم : أنه اصطلاح المتشرعة ، فيكون على القول بثبوت الحقيقة

326

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست