responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 325


إلا ، بل غير الشائع في محل الشك ، فعدم التبادر بهذا المعنى ليس علامة المجاز ، لكن هذا لا يخلو عن إشكال ظاهر .
وأولى من هذا أن يقال : عدم التبادر علامة المجاز إن لم يمنع مانع مثل أنه ثبت من الواضع نص على كونه حقيقة ، ومثل عدم صحة السلب ، وغير ذلك .
واعلم أن تبادر كل قوم علامة الحقيقة في اصطلاحهم فقط ، فلو كان يتبادر من كلام اللغة مثلا معنى في عرفنا فلا يدل على أنه حقيقة لغة ، بل حقيقة في عرفنا .
نعم لو لم نجد له معنى حقيقيا سواه فالأصل عدم التعدد ، فيكون معنى حقيقيا لغويا أيضا . وإن وجد له معنى حقيقي آخر فلا ينفع التبادر لاثبات غير عرفنا . ومن لم يفرق بين المقامين وقع منه خلط ، فلا يعرف الاصطلاحات الحادثة ، ولا يفرق بينها وبين اصطلاحات زمان المعصوم عليه السلام وغيرها من الاصطلاحات القديمة ، ويخبط خبطا كثيرا كما مر الإشارة إليه .
الثالثة : صحة السلب للمعنى المجازي ، وعدمها للمعنى الحقيقي و هذه أيضا بالنسبة إلى عرفنا كسابقتها .
وأورد عليها أنه إن أريد صحة سلب جميع المعاني فهو فاسد ، وإن أريد المعنى الحقيقي ، ففيه دور واضح .
والجواب عنه : أنا نريد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد من القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا ، إذ لا شك في أنه يصح عرفا أن يقال للبليد : إنه ليس بحمار ، ولا يصح أن يقال : ليس برجل أو ببشر أو بإنسان . والحاصل أن الصحة العرفية وعدمها العرفي أمارتان .

325

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست