الواجب ، أو المستحب . ثم المتردد هل يجري فيه أصل العدم ؟ بأن يقال : الأصل عدم الدخول ، أو عدم الوجوب ، أو لا ، بل لا بد من اعتباره لتحقق المطلوب ، لان الأصل عدم كون ما بقي هو المطلوب ، ولأن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية . قد مر الإشارة إلى ذلك . فإن قلت : تعلق التكليف بالمجمل كيف يمكن ؟ لان التكليف إنما يكون بالشئ المعلوم ، فالقدر الذي علم أنه مكلف به ثبت التكليف به خاصة لأصالة البراءة عما لم يعلم . قلت : التكليف والخطاب إنما يتعلق بالمجمل قطعا ، وبعد إمكان الامتثال - ولو بارتكاب مقدمة - فلا مانع من التكليف : كناسي فريضة واحدة لم يعرفها بشخصها وغير ذلك ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود . ثم اعلم أن تقرير المعصوم عليه السلام أيضا حجة ، وهو أن يفعل بحضوره أو اطلاعه فعل ، ولم ينكر على الفاعل ، أو ظهر من مكلف اعتقاد بوجوب شئ أو حرمته ، أو غيرهما من الأحكام الشرعية ، فقرره عليه ، ولم يمنعه عنه ، إذ الظاهر من المقامين رضاه بهما ، و الظهور يكفي ، لما عرفت من كون المدار عليه . ويشترط أن لا يظهر مانع من الانكار من تقية ، أو مصلحة . وظن عدم المانع يكفي ، بل وكون الأصل عدمه . واعلم أنه قد وقع الخلاف : في أن الحكم الذي حكم به المعصوم عليه السلام في الرؤيا هل هو حجة أم لا ؟ قال بعضهم بالحجية ، لما ورد : ( من أن من رآه فقد رآه ، وأن الشيطان