responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 316


وقيل بالثاني : للاحتياط لدورانه بين الوجوب وغيره ، والاحتياط عندهم مستحب ، لأصالة البراءة كما مر .
وأيضا الاقتداء بهم حسن على كل حال .
وقيل بالأخير ، لأصالة البراءة ، وفيه ما عرفت .
ثم اعلم أن فعلهم ربما يكون بيانا للمجمل ، فيجب مراعاته في تحقق المجمل والبيانية ، وربما يظهر من القول مثل قوله صلى الله عليه و آله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) أو بالقرائن ، ومع هذا إن صدر عنهم أفعال في مقام البيان ، فما كان منها مستحدثا عنهم في المقام علمنا أنه من الكيفية ، وما كانوا عليه قبل يتبادر إلى ذهننا أنه ليس بداخل إلا بدليل مثل الستر في الصلاة ، وكذا ما يتوقف على فعله شئ آخر من أجزأ المطلوب كالهوي للسجدة ، والنهوض للركعة ، وأمثالهما من الانتقال من جز إلى جز آخر للصلاة .
ثم المستحدث قد يصدر بكيفيات :
منها : ما يحكم بخروجه ، مثل سرعة ما أو بط ما بحيث لا يعتد به عرفا ، لاستحالة التكليف بالخصوصية بحيث لا يتفاوت أصلا .
ومنها : ما يتردد في دخوله وخروجه ، مثل أنهم متى ما فرغوا من جز في الوضوء شرعوا في جز آخر ، وأنه ابتدأ في الغسل من أعلى الوجه واليدين إلى الأسفل ، فإنا لا ندري أنه بمجرد الاتفاق ، وأنه أحد أفراد الكلي ، أو أنه داخل في الكيفية .
ثم نفس المطلوب الذي كان الفعل مبينا له : إما أن يكون واجبا فقط ، أو مطلوبا : منه واجب ، ومنه مستحب ، والثاني قد يتردد في الدخول في

316

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست