responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302


وبالجملة لا نزاع بين الشيعة في كون الاجماع حجة ، بل لا يمكنهم النزاع ، لان الاجماع كاشف عن قول ( المعصوم ) عليه السلام فهو طريق إلى الحجة - كالخبر - وطريق قطعي . ولا نزاع بينهم أيضا في وجوده والعلم به ، ومدار الشيعة من ( الكليني ) رحمه الله ومن تقدم عليه ومن تأخر عنه على العمل به في كتبهم الاستدلالية و الأصولية والأخبارية والفقهية ، كما أشرنا إليه في رسالتنا في إثبات الاجماع ، وبسطنا الكلام فيه ، وأبطلنا الشكوك الواهية المخالفة للبديهة والرسالة في غاية المتانة فليلاحظ .
وأيضا الشيعة والسنة في كتبهم الأصولية صرحوا باتفاق الشيعة على الحجية ، والعلم به ، ووقوعه ، وأن الخلاف في الأمور الثلاثة منحصر في أهل السنة .
وأيضا يدل على حجية الاجماع الأخبار المتواترة في أن الزمان لا يخلو عن حجة ، كي إن زاد المؤمنون شيئا ردهم ، وإن نقصوا أتمه لهم ، ولولا ذلك لاختلط على الناس أمورهم . ومضمون هذه الأخبار ضروري مذهب الشيعة ، وجعلوه من الاعتقادات وأصول الدين في كتبهم الكلامية .
واختار الشيخ [1] هذه الطريقة أيضا لحجيته ، ووافقه غيره من المحققين . ويعضده أيضا ما ورد : من أنه : ( لا تزال طائفة من أمتي على



[1] حيث قال : ( والذي نذهب إليه ان للأمة لا يجوز ان تجتمع على خطأ وان ما تجمع عليه لا يكون إلا صوابا وحجة لان عندنا انه لا يخلو من الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله و سلم انظر عدة الأصول 2 : 64 .

302

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست