responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303


الحق ) وإطلاق هذه الأخبار يقتضي أنه متى وقع الاجماع يكون حجة .
ويعضده ما دل على أن تقرير المعصوم عليه السلام حجة .
واعترض على هذه الطريقة بأنه يمكن أن يكون الامام يكتفي بحديث منهم في رد المجمعين ، إذ لا يجب على الامام ردهم قهرا وما كانوا يفعلون ، وكان أمرهم إراءة الطريق ، لا الايصال إلى المطلوب ، و معلوم أن كلامهم واحد ، لا حاجة إلى كلام جديد .
وفيه أن هذا الاعتراض لو تم لاقتضى عدم حجية تقرير المعصوم عليه السلام ومع ذلك لا يرد على الاجماع الذي ليس له معارض من حديث ، وكذا الذي له معارض إلا أن معارضه لا يستأهل للرد و الحجية ، إذ ليس مثل هذا ردا وإراءة الطريق قطعا .
وأما الذي يستأهل فالعادة المعروفة من الفقهاء أنهم بعد بذلك جهدهم يقولون بحجيته البتة ، ولو لم يقل بها كلهم فبعضهم لا أقل منه قطعا ، ولو لم يقل أحد منهم به أصلا فلا شك في أن مثله لا يستأهل الحجية قطعا ، كما لا يخفى على المطلع بأحوال الفقهاء .
على أن كل فقيه يستفرغ وسعه ، ولا يقول بشئ إلا من مستند قطعا ، فإذا كان مع الاستفراغ لا يقول بهذا المعارض ، ويعدل عنه إلى ما يقتضي خلافه ، فلا شك في أن المعارض عنده مرجوح لا يجوز الاخذ به ، فضلا من أن يتفق الكل بخلاف المعارض إذ حينئذ يصير المعارض مقطوعا بفساده .
واعترض أيضا بأنا نرى خلافيات كثيرة .
وفيه أن استدلال ( الشيخ ) رحمه الله إنما هو بما ورد في المتواتر : من أنهم عليهم السلام لا يدعون المؤمنين أن يجتمعوا على الباطل و الخطأ لا أنهم يمنعونهم عن الاختلاف ، كيف والاخبار في غاية الكثرة في أنهم عليهم السلام أوقعوا

303

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست