responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280


مقامه .
وفي ( التهذيب ) : عن الصفار عن القاساني قال : كتبت إليه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام :
( اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ) .
قال المدقق الاسترآبادي بعد إيراد هذه الأخبار : ( لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله كما ذهب إليه المفيد والعلامة ، رحمهما الله ويقتضي بطلان قول أكثر علمائنا . لأنا نقول :
هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء ، و قد أجبنا عنها في ( الفوائد المدنية ) إلى آخر ما قال .
وملخص جوابه : حمل هذه الأخبار على عدم صورة الاستصحاب ، و لم يقل على ما ذا تحمل ؟ وأجاب ثانيا : بأنه تواتر الاخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد فيه حكم ، حتى في أرش الخدش ، وتواتر الاخبار بحصر الحكم في بين الرشد ، وبين الغي وما يجب فيه التوقف ) .
انتهى .
ولا يخفى أنه معترف أن هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى فكيف يقول : هذه شبهة عجز عنها الفحول ؟ لان حجية الاستصحاب ليست بكفر ولا فسق ولا مخالفة لضروري أو إجماعي ، فما

280

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست