responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 281


الداعي إلى عدة شبهة ، والعناية في حلها ، والحكم بالعجز عن الحل ، ثم الجواب بالجوابين الفاسدين الركيكين ؟ فإن الاخبار صريحة في تغير وصف الموضوع ، ومعلوم أنه مورد الاستصحاب ، واعترف هو بذلك .
ومع ذلك لا معارضة بين الاستصحاب وما ادعاه من التواتر ، لان الاستصحاب أيضا خطاب وحكم حكم به الشرع .
كيف ، وكثير من المواضع يكون الحكم فيه مستصحبا بالنص أو الاجماع ، ولا يقال إنه مخالف لحكم الله تعالى وخطابه ، وكذا لا يخالف ما ورد من تثليث الحكم . وكتبنا رسالة مبسوطة في الاستصحاب .
ثم اعلم أنهم ربما يستدلون بأصالة عدم البلوغ كرا ، وهذا إنما يتم إذا كان تحقق الكر وأنقص منه بوجود تدريجي شيئا فشيئا ، وأما مع الوجود الدفعي فلا ، إذ لا تفاوت بين الأقل والمساوي والأزيد .
فليتأمل .
واعلم أيضا أن شرط الحجية أن لا يتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة أخرى واقعا أو عرفا ، مثل : أن يصير الكلب ملحا ، والعذرة دودا ، و الميتة ترابا ، والدهن دخانا ، وأن يحترق شئ ، فيصير رمادا . وكذا الانتقال مثل أن ينتقل دم الادمي إلى القمل والبرغوث والبق وغير ذلك من أمثال ما ذكر ، لان النجس هو الكلب والعذرة والميتة و الدهن ، لا الملح والدود والتراب والدخان .
وتأمل بعض المتأخرين في الأمور المذكورة ، واحتمل جريان الاستصحاب فيها أيضا ، وليس بشئ .
واعلم أيضا أن تغيره على أقسام : منه ما يعلم جريان الاستصحاب

281

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست