الصادق عليه السلام : ( صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن نجاسته ) . وفي الخصال بسنده عن الباقر عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب معرفة ، منها أنه قال عليه السلام : ( من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك ) . ورواه خالي العلامة المجلسي في ( البحار ) في باب من شك في شئ من الافعال هكذا : ( من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ) . وذكر رحمه الله أنه : ( رأى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين صحيحين - في أحدهما البرقي مكان محمد بن عيسى ، وفي الاخر مشارك له - عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن أبي بصير ، و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، فيها هكذا : ( من كان على يقين فأصابه شك فيه فليمض إلخ ) ورواه فيه عن ( تحف العقول ) أيضا مرسلا ، ثم قال : أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، واعتمد عليه الكليني رحمه الله ، وذكر أكثر أجزائه متفرقة ، وكذا غيره من المحدثين ) . انتهى كلامه أعلى الله