يستحقه لا خصوص الافراد الشائعة ، ويؤكده قوله : ( أبدا ) . وروي أيضا في الصحيح في آخره : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : ( تغسله ولا تعيد الصلاة ) قلت : ولم ذلك ؟ قال : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) قلت : فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ؟ قال عليه السلام ( تغسل الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ) إلى أن قال ( لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) الحديث . وروي أيضا في الصحيح : قال : قلت : من لم يدر في أربع هو أم في اثنين ؟ قال : ( يركع ركعتين - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) . وعن بكير عن الصادق عليه السلام : ( إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان : أن رجلا سأل الصادق عليه السلام : إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر - إلى أن قال - قال