responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278


يستحقه لا خصوص الافراد الشائعة ، ويؤكده قوله : ( أبدا ) .
وروي أيضا في الصحيح في آخره : قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : ( تغسله ولا تعيد الصلاة ) قلت : ولم ذلك ؟ قال : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) قلت :
فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ؟ قال عليه السلام ( تغسل الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ) إلى أن قال ( لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) الحديث .
وروي أيضا في الصحيح : قال : قلت : من لم يدر في أربع هو أم في اثنين ؟ قال : ( يركع ركعتين - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) .
وعن بكير عن الصادق عليه السلام : ( إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان : أن رجلا سأل الصادق عليه السلام :
إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر - إلى أن قال - قال

278

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست