ومنهم من أنكر حجية القسم الثاني خاصة وهو الظاهر من صاحب ( الذخيرة ) ، وصريح كلام الأخباريين . ثم إنه هنا استصحاب آخر أنكره بعض القائلين بحجيته : وهو من قبيل الأول في كونه في متعلق الحكم إلا أنه لا يثبت به سند ، ولا متن ، ولا دلالة ، ولا علاج تعارض ، بل هو مثل : رطوبة ثوب نشر على الشمس ، فوجد يابسات مطروحا على العذرة ، بأن يقال : الأصل بقاء الرطوبة إلى حين الملاقاة للنجاسة ، فالثوب نجس . ولا يخفى : أن مثل هذا ليس بحجة ، لأنه معارض بأصالة الطهارة ، وأصالة عدم الوقوع حال كونه رطبا ، فتأمل . استدل للمشهور : بأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر . ورد بمنع ذلك ، لان الشئ إذا ثبت جاز أن يدوم ، وجاز أن لا يدوم و أجيب : بأن الغالب بقاؤه ، فالظن يلحق بالأغلب . ورد : بمنع الغلبة أيضا ، بل الموجودات غير القارة بالذات أكثر ، والقارة تدوم على حسب عادة الله تعالى ، لا مطلقا . والحق إن شأن غير الفقيه أعلى من أن يستدل في هذا الأصل - الذي بناء الفقه عليه كلا أو بعضا - بهذا الكلام السخيف فضلا عن الفقيه ، فضلا عن اجتماع أكثرهم عليه - لو لم نقل بالكل - ، لان بناء الجميع على الاستدلال بالاستصحاب في نفس الاحكام في كتب الاستدلال ، وفي المتعلق في كتب الاستدلال وفي غيرها . واستدل لهم : بأن الاستصحاب معتبر في بعض الموارد إجماعا ، فكذا