في الكل لحصول الظن ، وكل ظن المجتهد حجة . ولعل مرادهم - من بعض الموارد - أكثرها ، وهو كذلك ، بل عرفت : أنه لا يتحقق موضوع بغير الاستصحاب ، إلا أن النزاع في أمر آخر . واعترف بعض المحققين بحصول الظن ، إلا أنه منع حجية كل ظن للمجتهد . والمعروف من المحققين النافين : أنهم يمنعون حصول الظن ، وإلا فكل ظن المجتهد يكون حجة ، مسلم عندهم من جهة الدليل الذي ذكروا : وهو أن باب العلم مسدود ، والطريق منحصر في الظن ، فيكون حجة ، ولا ترجيح لظن على ظن . غير أن الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وأمثالها ليس بحجة عندهم وفاقا للوفاق . ولأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام والصدر الأول ، فكذا بعده ، بخلاف الظنون التي يحتمل أنها كانت في ذلك الزمان أيضا حجة مثل : الخبر الواحد ، وما يتوقف عليه ثبوته ، والاحتجاج به من جهة السند ، والمتن ، والدلالة ، وعلاج التعارض ومثل الاستصحاب ، وغير ذلك . واستدل أيضا على حجية كل ظن : بأن عدم العمل به ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا ، فكذا شرعا . وفيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذلك الجهد ، واستجماع شرائط الاجتهاد ، ولزوم عمله بأحدهما - أي الراجح والمرجوح - .