responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274


تغيره من قبل نفسه . أو حال من أحواله : مثل الإناءين المشتبهين وقع في أحدهما نجاسة ثم وقع الاشتباه . فيحصل الاشكال في أن البقاء كان باقيا على حاله ، أم تغير وتبدل بحكم باق آخر ؟ فإن الماء القليل المنفعل بالملاقاة ما دام باقيا على قلته يكون نجسا جزما ، وكذا الحال في الشقين الأخيرين .
والمواضع التي وقع النزاع فيها بين العلماء في الفقه إنما هي من جملة ما ذكرناه ، وأما أنه تكليف آني وقع النزاع في بقائه ، فلم نجده إلى الان .
والحاصل : أن الاستصحاب على ثلاثة أقسام :
الأول : في متعلق الحكم الشرعي : وهو الذي يثبت اللغات ، وأمثالها .
والثاني : في نفس الحكم الشرعي : بأن يثبت حكما شرعيا غير معلوم لموضوع معلوم ، مثلا : لا ندري أن الذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا : فنقول : قبل وقوعه كان متطهرا ، فهو الان متطهر ، فليس بناقض .
والثالث عكس الثاني ، مثلا : نعلم أن البول ناقض للوضوء ، لكن لا نعلم تحققه ، فنقول : الأصل عدمه ، فهو متطهر .
وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب :
والمشهور بين الفقهاء : الحجية مطلقا .
ومنهم : من أنكر مطلقا ، لكن تراهم يتمسكون بالقسم الأول ، وإن كان كلامهم في مقام الانكار مطلقا ، وكذا دليلهم .

274

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست