تغيره من قبل نفسه . أو حال من أحواله : مثل الإناءين المشتبهين وقع في أحدهما نجاسة ثم وقع الاشتباه . فيحصل الاشكال في أن البقاء كان باقيا على حاله ، أم تغير وتبدل بحكم باق آخر ؟ فإن الماء القليل المنفعل بالملاقاة ما دام باقيا على قلته يكون نجسا جزما ، وكذا الحال في الشقين الأخيرين . والمواضع التي وقع النزاع فيها بين العلماء في الفقه إنما هي من جملة ما ذكرناه ، وأما أنه تكليف آني وقع النزاع في بقائه ، فلم نجده إلى الان . والحاصل : أن الاستصحاب على ثلاثة أقسام : الأول : في متعلق الحكم الشرعي : وهو الذي يثبت اللغات ، وأمثالها . والثاني : في نفس الحكم الشرعي : بأن يثبت حكما شرعيا غير معلوم لموضوع معلوم ، مثلا : لا ندري أن الذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا : فنقول : قبل وقوعه كان متطهرا ، فهو الان متطهر ، فليس بناقض . والثالث عكس الثاني ، مثلا : نعلم أن البول ناقض للوضوء ، لكن لا نعلم تحققه ، فنقول : الأصل عدمه ، فهو متطهر . وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب : والمشهور بين الفقهاء : الحجية مطلقا . ومنهم : من أنكر مطلقا ، لكن تراهم يتمسكون بالقسم الأول ، وإن كان كلامهم في مقام الانكار مطلقا ، وكذا دليلهم .