responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269


الكثيرة الواضحة المسلمة عند الكل ، بل يحصل منها القطع كما لا يخفى .
وبالجملة : التمسك بأمثال ما ذكر في غاية الغرابة .
أما حكاية الأنصار فلأنهم أحدثوا في الدين ما لم يكن وغيروا ، و بدلوا ، كما أنهم غيروا القبلة في الدفن من بيت المقدس إلى الكعبة ، لكن الله تعالى أمضاه بعد ذلك ، وجعله شرعا بعده . فهل يجوز لنا الان التشريع في الدين بناء على ذلك ؟ لا شك في أنه لو فعلناه لعذبنا قطعا من جهة التشريع ، ومن جهة بقاء النجاسة ، وعدم صحة الصلاة ، وغير ذلك مما يترتب على النجاسة .
وأما حكاية عمار : فلان العبادات التوقيفية لا يمكن فعلها من غير الطهور من الشرع قطعا ، ومحال جزما ، فلو كان فعل التيمم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لكان فعله بتعليم الشرع بلا شبهة .
مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أ فلا صنعت هكذا ) توبيخ و تقريع .
ولا شك أن ذلك إنما يتوجه إلى فعله الاختياري ، وفعل التيمم كذلك بغير اطلاع من الشرع كان محالا ، فالتوبيخ يرجع إلى التعلم ، وإن كان فعله بالقياس إلى مسببه فإن المراد التوبيخ على سببه .
وأما تصحيح فعل الركعة فلانه إنما فعله بقاعدة شرعية عنده البتة ، إذ لا يمكن التعبير والتصرف في العبادة بمحض الجعل ، ولذا قام و فعله بقصد

269

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست