responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 268


وبإصابة السنة ) وأمثال ذلك .
ومعلوم أن الظاهر منه نفي الصحة ، ومسلم عند الكل ، والاخذ بقول العوام وكل ظن ليس من الفقه قطعا ، وكذا ليس من العلم ، وإصابة السنة ، بل ليس مرادهم عليهم السلام إلا المنع عن أمثال هذه الأمور .
والحاصل : أن معرفة الفقيه الجامع للشرائط ممكنة وحاصلة قطعا ممن لا يعرف شيئا من الشرائط ولا حصولها . ولا شك في أن معرفة تلك الشرائط ليست شرطا في معرفة المجتهد ، ولم يقل أحد بذلك ، بل وصرحوا بخلاف ذلك . نعم وجود تلك الشرائط شرط لوجود الاجتهاد ، كما أن معرفة القوانين الطبية شرط في الطبيب ، وليست معرفتها شرطا في معرفته .
وأما أنهم لا يعرفون عدالة الواسطة ، ففيه : أنهم - بعد ما عرفوا الفقيه - يقدرون على استعلام أمرهم ، في أنهم كيف يصنعون ؟ وأنه يجوز بوساطة فلان أم لا ؟ وكيف يصنع ؟ كما هو الحال في الشيوخ و الشباب في هذا الباب ، وفي كل باب .
وأما ما ذكره من الإشارة - فمع أن الإشارة لا تعارض الأدلة الظنية ، بل القطعية - لو تمت على النحو الذي ذكرت لاقتضت أنهم عليهم السلام كانوا يرضون في العبادات التوقيفية ، والأحكام الشرعية الاخذ بكل ظن يحصل وبأي نحو يحصل ، وبأي قدر من القصور يكون الشخص . وهذا مخالف لاجماع جميع المسلمين ، بل وجميع المليين فضلا عن الشيعة ، ومناف للأدلة

268

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست