responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267


أحد ومن أي ظن كان ، بل ربما كانوا يبالغون في أن الحكم الشرعي و معالم الدين لا بد أن تؤخذ من أنفسهم عليهم السلام لا غير ، منها ما مر في الفائدة السابقة . ومنها قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإنه تعالى لم يقل : إسألوا كل أحد ، واعملوا بكل ظن ، بل لا شك في أنه تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة عليهم السلام منعوا عن ذلك أشد المنع ، وورد عنهم عليهم السلام : ( نحن أهل الذكر ) ، وعلى تقدير التعميم أيضا لا يشمل العوام وكل أحد ، لأنهم ليسوا من أهله قطعا .
وبالجملة : الأخبار الدالة على أنه لا يجوز الرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام كثيرة ، خرج منها الرجوع إلى الفقيه فقط للأدلة التي مضت بل ورد : أن ( حكمهم هو حكم الله وحكم الأئمة ) ، وورد ( أنهم الحجة على العوام ، والأئمة حجة عليهم ) .
فظهر من جميع ما ذكر : أن الحجة على العامي منحصرة في تقليد الفقيه ، وأن كل ظن يحصل له لا عبرة به أصلا ، فكيف يمكن الحكم بصحة أي ظن يحصل له ، وإن طابق الواقع ؟ بل ورد في الاخبار ( إنه لا عمل إلا بالفقه ، وبالمعرفة ، وبالعلم ،

267

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست