responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265


نسي ركعة ، ففعلها ، واستحسنه عليه السلام . . . إلخ ) .
أقول : أي صعوبة في معرفة الواجب من الصلاة عن مستحبها ، و التمييز ؟ فإن قابلية النساء والأطفال لكمالات وصنائع دقيقة وأمثالها في غاية الظهور ، وعند السعي والجهد يحصلون ، وهي أصعب مما ذكر بمراتب ، بل رفع الأخلاق الردية المهلكة ، وتصحيح النفس بالجهاد الأكبر أصعب وأصعب بمراتب شتى ، بل التكليفات الظاهرية أكثرها أصعب ، ومن جهة القابلية كلفهم الله تعالى ولو فرض أن أحدا لم يكن له القابلية فلا شك في عدم كونه مكلفا بما هو فوق طاقته ، ولا يتأمل أحد من الشيعة في ذلك - فضلا عن فقهائهم - بل العامة أيضا لا يرضون .
على أنه لو تم ما ذكره لزم أن يكون عباداتهم صحيحة ، وإن خالفت الواقع ، إذ قل ما يتفق أن يكون عبادات أمثالهم مستجمعة لجميع شرائط الصحة وأجزائها ، بل المسنون والشيوخ أيضا يكونون كذلك غالبا فيلزم صحة عباداتهم لعدم إمكان علمهم بالمجتهد والعدالة على حسب ما ذكره . [1] وأما أنهم كيف يعرفون المجتهد . . . إلخ ؟ ففيه : أنه شبهة ومغالطة أوردت على نفي إمكان التقليد مطلقا ، ولا وجه للتعرض لخصوص العدالة ،



[1] ورد في هامش نسخة ( ف ) هذه العبارة : ( وفي بعض النسخ ذكر في هذا المقام العبارة التي مرت في الفائدة السابقة وهي قوله : ( على أن الخطأ في أصول الدين ليس بمعذور . . . ) إلى قوله : ( والله يستر هذه الشكوك عليهم حفظا لدينهم وعدالتهم وغيرها ) وذكرها في الفائدة السابقة أنسب بالمعنى . وفي نسخة ( م ) هذه الزيادة المشار إليها آنفا موجودة في هذا الموضع .

265

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست