responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 264


ولا بالمعاشرة ، وتحقيقهم ذلك كله بالدليل لا يخفى صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ بل بعده أيضا لعدم العلم بالتكليف بها .
نعم يمكن فرض الحصول فحينئذ يصح التكليف ، ولكن قد لا يكون و المراد أعم .
والحاصل أنه لا دليل يصلح إلا أن يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم ، بل ظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل وتقليد كذلك كما مر الإشارة إليه ، وعدم نقل إيجاب من السلف بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد . . . إلخ ) .
وقال في بحث وجوب العلم بدخول الوقت : ( كل من فعل ما هو في نفس الامر - وان لم يعرف كونه كذلك - ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهله ، بل لو لم يأخذ من أحد و ظنها وفعل فإنه يصح . . . . إلى أن قال : وفي كلام الشارع إشارات ، مثل مدحه جماعة للطهارة بالماء مع عدم العلم بحسنها ، وصحة حج من مر بالموقف وقوله لعمار : ( ألا فعلت كذا ) [1] فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح ، وفي الصحيح من



[1] إشارة إلى ما ورد في الذي مر بالميقات ولم يحرم لجهل أو نسيان راجع الوسائل 8 : 238 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . والرواية بكاملها هي : ( قال أبو جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول الله في التراب قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه و كفيه إحداهما الأخرى ثم لم يعد ذلك . انظر الوسائل 2 : 977 الباب 11 من أبواب التيمم الحديث 8 .

264

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست