وحكم الله عندنا واحد كما عرفت . وكون قول الشارع حجة لا يستلزم حجية ظن المجتهد . وما قيل : من أن ظن المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز تقليده حيا وميتا ، لان المستند لا يموت وإلا فليس بحجة أصلا حيا كان أو ميتا ، فهو من المزخرفات التي لا يقول بها إلا من هو في غاية الغفلة ، لان كونه من الدليل : إن أريد منه أن يكون مطابقا للدليل الشرعي وموافقا للحق المرعي ، ففيه : أن ظن اليهودي ، والمجنون ، و الصبي ، والمجوسي إذا طابق نفس الدليل الشرعي يكون حجة ، بل لا معنى لحجية هذه الظنون ، بل الحجة ليست إلا نفس الدليل ، وليس مستند المقلد نفس الدليل ، بل ظن المجتهد ، فإن استناده إنما هو إليه ، وإلا فهو لا يعرف الدليل أصلا . وإن أريد مجرد كونه وأخذه من الدليل بأي وجه يكون ، ففيه : أن هذا لا يستلزم حجيته ، ولذا يفهم كل من الدليل خلاف ما فهمه الاخر ، حتى أن الأخباريين لا يتفقون على فهم ، وإن كان كل منهم يقول : ما أفهمه عين مراد المعصوم عليه السلام قطعا . مع أن المجتهدين يقولون : هؤلاء ما يفهمون سوى تقليد المجتهدين ، ولو تعدوا عن تقليدهم فيخربون الدين لقصورهم و غفلتهم ، و عدم اطلاعهم بحقيقة الحال . مع أن هذا الكلام لا يصح من الاخباري كتحريمهم التقليد ، ولا من المجتهد ، لأنه مناف لقاعدة الفهم فضلا من قواعدهم المثبتة التي تراكمت