responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 258


وأيضا روى الكليني رحمه الله في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمسة - إلى أن قال - : لو أن رجلا قام ليله ، و صام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان الحديث .
وما دل على أن العبادة لا بد من أن تكون بالمعرفة من قبل الأئمة عليهم السلام كثير . ومجرد الظن كيف يكون يغني ؟ وأيضا : نحن في أمر من الأمور الجزئية لو أردنا ثبوته شرعا من شهادة العدلين لاحتجنا إلى دليل يدل على أن شهادة العدلين حجة في إثبات ذلك ، و لو لم يكن دليل لا يثبت بها البتة ، فكيف يمكن القول بحجية قول عوام الناس ، والظنون التي تحصل بمجرد هوى النفس في جميع عبادات العوام ، والحكم بالصحة شرعا لذلك ؟ فتأمل .
وأيضا من أصول ديننا أن الحجة منحصرة في قول من لا يجوز الخطأ عليه ، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة ، ولذا قلنا باشتراط العصمة في النبي والإمام عليه السلام ، فلا يكون الحجة في قول المجتهد أصلا فضلا عن الميت ، وفضلا عن العامي ، وغيره من الظنون .
ورجوع العامي إلى المجتهد الحي ثبت بدليل ، ففي الحقيقة الحجة هو دليل جواز الرجوع . وظن المجتهد ليس نفس قول الشارع ، لجواز أن يكون غيره ، سيما ( و ) أقوال المجتهدين مختلفة ، بل وقول مجتهد واحد يختلف كثيرا ،

258

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست