responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 255


أما مع عدم المطابقة فظاهر ، لان الصحة هي موافقة الامر ، فإذا لم تكن توافقه تكون غير صحيحة لا محالة ولا نزاع لاحد في ذلك وأنه يجب الأداء لو تفطن في الوقت .
وأما القضاء : فالمشهور أنه يجب أيضا ، لأنه ما صلى مثلا ، وكل من لم يصل فات صلاته ، وكل من فات صلاته يجب عليه القضاء ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت . هذا على القول بأن القضاء ليس تابعا للأداء ، بل بفرض جديد . وأما على القول الاخر : فالوجوب في كل موضع ثابت من غير حاجة إلى العموم .
وأما إذا طابقت الواقع : فإما أن لا يكون له ظن بأنها المطلوبة فهي أيضا باطلة ، لعدم تأتي نية القربة ، وكذا لو كان له ظن إلا أنه ما كان يثق بظنه ، وكان متزلزلا ، وما كان يدري أنه معتبر شرعا حتى يتأتى منه نية القربة .
وفي الحقيقة : هاتان الصورتان داخلتان في غير المطابقة للواقع .
وأما إذا كان له وثوق بحيث يتأتى منه نية القربة فهي أيضا باطلة ، لأنك قد عرفت : أن الظن ليس بحجة ، ولا يجوز التعويل عليه شرعا ، إلا أن يدل عليه دليل ، وحجة شرعية .
والحجة إنما نهضت على التقليد للمجتهد الحي ، لا أي ظن يكون ، مثل الظن الحاصل من تقليد الاباء والأمهات ، وسائر الناس ، أو من مجرد هوى النفس ، أو تقليد المجتهد الميت ، لعدم دليل على حجية هذه الظنون ، بل الدليل

255

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست