أما مع عدم المطابقة فظاهر ، لان الصحة هي موافقة الامر ، فإذا لم تكن توافقه تكون غير صحيحة لا محالة ولا نزاع لاحد في ذلك وأنه يجب الأداء لو تفطن في الوقت . وأما القضاء : فالمشهور أنه يجب أيضا ، لأنه ما صلى مثلا ، وكل من لم يصل فات صلاته ، وكل من فات صلاته يجب عليه القضاء ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت . هذا على القول بأن القضاء ليس تابعا للأداء ، بل بفرض جديد . وأما على القول الاخر : فالوجوب في كل موضع ثابت من غير حاجة إلى العموم . وأما إذا طابقت الواقع : فإما أن لا يكون له ظن بأنها المطلوبة فهي أيضا باطلة ، لعدم تأتي نية القربة ، وكذا لو كان له ظن إلا أنه ما كان يثق بظنه ، وكان متزلزلا ، وما كان يدري أنه معتبر شرعا حتى يتأتى منه نية القربة . وفي الحقيقة : هاتان الصورتان داخلتان في غير المطابقة للواقع . وأما إذا كان له وثوق بحيث يتأتى منه نية القربة فهي أيضا باطلة ، لأنك قد عرفت : أن الظن ليس بحجة ، ولا يجوز التعويل عليه شرعا ، إلا أن يدل عليه دليل ، وحجة شرعية . والحجة إنما نهضت على التقليد للمجتهد الحي ، لا أي ظن يكون ، مثل الظن الحاصل من تقليد الاباء والأمهات ، وسائر الناس ، أو من مجرد هوى النفس ، أو تقليد المجتهد الميت ، لعدم دليل على حجية هذه الظنون ، بل الدليل