responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 254


مع أنه يرد منهم بحسب العادة أوامر ، وتأكيدات في معرفة أحكامهم ، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ما زاد على حد التواتر ، ووصل إلى كل أحد .
ففي الحقيقة نحن عالمون بتلك الاحكام علما إجماليا ، وإن لم نكن عارفين بتفاصيلها .
ومثلنا ، مثل : عبد أعطاه سيده طومارا ، وقال له : أمرتك بأحكام كثيرة في هذه الطومار وعليك بمطالعته والعمل بجميع ما فيه ، فلا يمكنه التمسك بأصل البراءة وعدم المطالعة وترك العمل .
وكذلك حال العوام لا يمكنهم التمسك بالأصل .
ومما ذكرنا ظهر دليل المجتهدين في قولهم بعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم الشرعي ، إلا المواضع التي استثنوها .
نعم بعد بذل الجهد ، واستفراغ وسعهم لو وقع غفلة أو جهل لم يكن عليهم شئ من جهة عدم تقصيرهم ، لان ضروري مذهب ( الشيعة ) بل وكل ( العدلية ) أن المؤاخذة بالتقصير ، وأن التكليف بحسب الوسع ، بل ( الأشاعرة ) أيضا يقولون بذلك من جهة السمع .
وأما المجتهد والعامي فبعد بذل جهدهما واستفراغهما في تحصيلها بالنهج الثابت شرعا يكون ما حصل لهما حكم ( الله ) الظاهري في حقهم طابق الواقع أم لا ، وقد مر النهج الثابت ودليله .
وأما مع التقصير فالمشهور بين المجتهدين عدم صحة عباداتهم ، طابقت الواقع أم لا .

254

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست