وأما ما دل على التوقف فيحتمل ، الحمل على الاستحباب ، أو صورة إمكان الرجوع إلى الإمام عليه السلام ، أو في حقوق الناس - على حسب ما ستعرف - ، مع عدم مقاومته لما دل على التخيير لما ذكر . لكن الاحتياط فيه كما ذكر ، إن كان محتمل الوجوب وغير الحرمة . أما محتملهما : فقيل : بأن الأحوط فيه الترك ، لظاهر الأدلة . ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة . وفيه ما فيه . لكن الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدمون جانب الوجوب والفعل . ولعله لنهاية شدة وجوبها ، وكونها أوجب الواجبات بعد أصول الدين . ثم اعلم : أنه ذكر لصحة التمسك بأصل البراءة شروط : الأول : أن لا يكون مثبتا لتكليف من جهة أخرى ، وهو ظاهر ، وقد مر وجهه . الثاني : أن لا يكون في مقام الاضرار بمسلم أو بمن في حكمه لان عموم ( نفي الضرر والاضرار ) الذي هو ثابت عقلا وشرعا يمنعه ، بل لا بد من الحكم بالتدارك لو فعل الضرر . الثالث : أن لا يكون المتمسك فيه جز عبادة مركبة لأنها توقيفية : فإن ورد النص بالأجزاء فلا يمكن التمسك في النفي بالأصل ، وإلا فلا يمكن أيضا ، لان اشتغال الذمة بها يقيني ، فلا يرفع بمجرد الاحتمال ، ولأن الأصل عدم كونه عبادة . إلا أن يقال : لا نسلم اشتغالها بأزيد من القدر اليقيني الذي ثبت من