الاجماع أو غيره . وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل : فإن لم يمكن الاتيان به فلا يكون تكليف به ، بل لا بد من البيان ، وإن أمكن الاتيان به بارتكاب مقدمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود . نعم لو وقع الاشكال : في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا ، فيكون من قبيل الأول . وتمام الكلام قد ذكرنا في الفائدة الثالثة .