responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249


فلا شراء ) .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ( جواز الاشتراء من العامل الذي يظلم ، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ) إلى غير ذلك .
وورد في الاخبار في المال المختلط : ( إخراج الخمس وحلية الباقي ) . وتفصيل الأمور في الفقه .
والاحتياط والأولى - مهما أمكن - التجنب عن الشبهات ، و ارتكاب الاحتياط في الفتوى وعدم الاتكال على أصل البراءة مهما أمكن ، لان ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة والشدة ، وموافق لمسلك النجاة سيما في زمان الحيرة ، وخصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات ، وشمولها لما يقع فيه الاحتياط ، وإن كان الاتكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا ، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها بنتا ، أو زوجة أو أختا ، وأمثال ذلك يجب الاجتناب البتة .
وكذا في المأكولات مثل : كون أحد الإناءين فيه السم المهلك جزما ، و لم يعرف بعينه ، وأمثال ذلك .
والله الهادي إلى سبيل النجاة .
وأما ما ورد فيه نصان متعارضان : فالأظهر فيه التخيير لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الدالة عليه ، وموافقتها للأصل ، وقوة دلالتها .

249

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست