فلا شراء ) . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ( جواز الاشتراء من العامل الذي يظلم ، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ) إلى غير ذلك . وورد في الاخبار في المال المختلط : ( إخراج الخمس وحلية الباقي ) . وتفصيل الأمور في الفقه . والاحتياط والأولى - مهما أمكن - التجنب عن الشبهات ، و ارتكاب الاحتياط في الفتوى وعدم الاتكال على أصل البراءة مهما أمكن ، لان ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة والشدة ، وموافق لمسلك النجاة سيما في زمان الحيرة ، وخصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات ، وشمولها لما يقع فيه الاحتياط ، وإن كان الاتكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا ، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها بنتا ، أو زوجة أو أختا ، وأمثال ذلك يجب الاجتناب البتة . وكذا في المأكولات مثل : كون أحد الإناءين فيه السم المهلك جزما ، و لم يعرف بعينه ، وأمثال ذلك . والله الهادي إلى سبيل النجاة . وأما ما ورد فيه نصان متعارضان : فالأظهر فيه التخيير لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الدالة عليه ، وموافقتها للأصل ، وقوة دلالتها .