وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم ، حتى يشملها أدلة الأصل ، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية فيجب امتثالهما قطعا لعموم أطيعوا الله وغيره ، والامتثال ممكن وخال عن الحرج ، ولا يتأتى إلا بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس ، و الثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة . والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان الخصوصية لا مدخل لها في الوجوب ، لكن لا بد من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب . هذا كما أن من يعلم أن عليه فائتة ، ولا يدري أنها الصبح ، أو الظهر ، أو أنها أيها من الخمس ، فإن الواجب الاتيان بالكل لتحصيل الامتثال . أقول هذه قاعدة وجيهة ، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه حلال حتى تعرف الحرام بعينه . وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام : جواز الشراء من العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق ، . . . ( حتى يعرف الحرام بعينه ) . وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ( عن الشراء الخيانة ، و السرقة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها