الفحص عنها في أنها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا ؟ بل ولا يجب ذلك عند أمارة محتملة أيضا ، بل متى علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها ، و إلا فلا . وفي غير المحصورة : لا يحصل العلم غالبا بأن النجاسة وقعت فيها بحيث يكون نسبتها إلى الكل على السوية ، بحيث يصير الكل مقدمة للترك حيث الخطاب . فليتأمل . مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك ، وقد حققناه في موضع آخر . وكثيرا ما يعضده أصالة الصحة في تصرفات المسلمين . وبالجملة أدلة أصالة البراءة ( وغيرها مما ذكر ) شاملة لما هو مثل : وجدان المني المذكور ، لعدم العلم بالتكليف أصلا ، وللشبهة في غير المحصور وغيرها مما ذكر ، لعدم العلم في كل واحد منهما . وأما العلم بالكلي الاجمالي بينها فلا يقاوم تلك الأدلة بحيث يخصصها ، ويخرج جميع الافراد الغير المحصورة منها ، ويدخلها في الحرام والنجس ، بأن يقال : ( العلم بالتكليف بكل واحد واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب ) لما ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو الحرج . مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام حتى يغلب عليه و يخصصه ، على أن التساوي لا أقل منه إجماعا - كما عرفت - وهو فيما نحن فيه محل تأمل ، لو لم نقل بأنه ليس كذلك .