responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 247


الفحص عنها في أنها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا ؟ بل ولا يجب ذلك عند أمارة محتملة أيضا ، بل متى علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها ، و إلا فلا .
وفي غير المحصورة : لا يحصل العلم غالبا بأن النجاسة وقعت فيها بحيث يكون نسبتها إلى الكل على السوية ، بحيث يصير الكل مقدمة للترك حيث الخطاب . فليتأمل .
مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل ، ولا ريب فيه ، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك ، وقد حققناه في موضع آخر .
وكثيرا ما يعضده أصالة الصحة في تصرفات المسلمين .
وبالجملة أدلة أصالة البراءة ( وغيرها مما ذكر ) شاملة لما هو مثل :
وجدان المني المذكور ، لعدم العلم بالتكليف أصلا ، وللشبهة في غير المحصور وغيرها مما ذكر ، لعدم العلم في كل واحد منهما .
وأما العلم بالكلي الاجمالي بينها فلا يقاوم تلك الأدلة بحيث يخصصها ، ويخرج جميع الافراد الغير المحصورة منها ، ويدخلها في الحرام والنجس ، بأن يقال : ( العلم بالتكليف بكل واحد واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب ) لما ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو الحرج .
مع أن الخاص لا بد أن يكون أقوى من العام حتى يغلب عليه و يخصصه ، على أن التساوي لا أقل منه إجماعا - كما عرفت - وهو فيما نحن فيه محل تأمل ، لو لم نقل بأنه ليس كذلك .

247

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست