مرجح شرعي ، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا . والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل ، بحيث لا يلزم الحرج المنفي ، وغيره بخلافه . ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما ، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به ، و حيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع ، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به . وأيضا المحصور : ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا ، فيتحقق اليقين باستعمال الحرام أو النجس . وأما غير المحصور : فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب الجميع ، فارتكب الحرام أو النجس يقينا . وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر ، لان كلا منهم مكلف بعلم نفسه ، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه . كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما بتكليف وقع به ، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا ، يكون أحدهما نجسا ، والمكلف عالم بذلك ، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني ، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا . وأيضا يظهر من الاخبار : أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر