responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 246


مرجح شرعي ، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا .
والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل ، بحيث لا يلزم الحرج المنفي ، وغيره بخلافه .
ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما ، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به ، و حيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع ، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به .
وأيضا المحصور : ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا ، فيتحقق اليقين باستعمال الحرام أو النجس .
وأما غير المحصور : فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب الجميع ، فارتكب الحرام أو النجس يقينا .
وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر ، لان كلا منهم مكلف بعلم نفسه ، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه .
كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما بتكليف وقع به ، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا ، يكون أحدهما نجسا ، والمكلف عالم بذلك ، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني ، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا .
وأيضا يظهر من الاخبار : أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر

246

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست