والاجماع . الخامس : أن الظاهر من أخبار أخر أن الشبهات لا عقاب على ارتكابها : منها : ما رواه ( علي بن محمد الخزاز ) في ( الكفاية في النصوص ) بسنده إلى الحسن عليه السلام أنه قال في جملة حديث له : ( إن في حلالها - أي الدنيا - حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا ، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة : إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة ، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير ) . السادس : أنه لا يقاوم أدلة المجتهدين فضلا من أن يغلب عليها . السابع : أنه ورد نصوص كثيرة في أن الشبهة في موضوع الحكم شبهة البتة ، وأن الأحوط الاجتناب عنها مهما أمكن ، سيما في الفروج ، بل ورد في صحيحة ( عبد الرحمن ) التصريح : بأن الجهل بنفس الحكم أعذر من الجهل بموضوع الحكم ، وتمام الكلام في الرسالة . ثم اعلم أن جمعا من المجتهدين فرقوا في شبهة موضوع الحكم بين المحصورة وغير المحصورة ، وحكموا بالمنع في الأول ، بناء على أن الحكم بحلية المجموع يستلزم الحكم بحلية ما هو حرام علينا قطعا ، و طهارة ما هو نجس جزما كالإناءين المشتبهين ، والثوبين كذلك ، والدرهمين اللذين أحدهما غصب جزما ، إلى غير ذلك . وإن حكمنا أن أحدهما نجس ، أو حرام بعينه فهو ترجيح من غير