عليه نفسه كان يعلم أنه حرام ، فإن نفسه بشقاوته تخفي عليه أمره ، كما ورد : ( ان الرياء أخفى من دبيب النملة ) وورد ( أنه شرك خفي ) . وأمثال ذلك وأن المراد من الهلاك غير العقوبة ، بل آثار الحرام الواقعي المترتبة عليه ، التي لا تنفك عنه ، أو لا تكاد تنفك . والله أعلم . الثاني : أنه يدل على كون الحكم ثلاثة : - وهذا موافق لمذهب المجتهدين - من أنه حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات مكروهة . وأما الحكم عند الاخباري فأزيد من الثلاثة إن قالوا : بأن مثل مال الغاصب والسارق شبهة ، وكذا كون امرأة أختا من الرضاعة شبهة ، و غير ذلك مما ورد التنزه ، والاجتناب عنه ، والاحتياط فيه من الشرع . وإن لم يقولوا بذلك وقالوا : بأنه حلال بين - كما صرح به بعضهم - ففيه : أنه كيف يكون هذا حلالا بينا ، وما لا نص فيه من جميع ما خلق لنا يكون واجب الاجتناب أو حراما ، وهذا عجيب . الثالث : انه شامل للشبهة في الموضوع ، وما احتمل الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ، فما يقولون فيهما فهو جواب المجتهدين أيضا من دون تفاوت كما أثبتناه في رسالتنا في أصل البراءة . الرابع : أن كون ما لا نص فيه شبهة أول الكلام ، فإن الأدلة السابقة واحد منها يكفي لخروجه عن الشبهة ، فضلا عن الاجتماع ، وسيما التواتر