responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243


باقيا على ظاهره ، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما ، وبإزائها الهلاك ، و كونها من حيث يعلم .
إلا أن يقال : الشبهات جمع محلى باللام يفيد العموم ، فمن ارتكب أي شبهة عرضت ، لا محالة ارتكب الحرام المتعدد ، إذ يبعد غاية البعد أن يتفق كون جميع ما ارتكبه حلالا واقعا .
أما كون المحرمات ليست على عمومها فمسلم عند الجميع .
وأما كون المراد من الشبهات العموم المذكور ، فلانه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين مضافا إلى القرينة .
لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين ، لأنهم لا يقولون بالحرمة ، بل يقولون بالكراهة .
والأظهر أن المراد : يوشك أن يقع في المحرمات ، كما وقع التصريح بذلك في أخبارهم ، وأخبارهم يفسر بعضها بعضا .
مع أن الخبر صدر بعنوان الوعظ والارشاد ، والمتعارف - في العرف - الاتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع ، مثل أنهم يقولون :
( لا تذهب في البرية ، فيأكلك السبع ، ويسلبك السارق ) وغير ذلك ، كما أن المتعارف في الاخبار أيضا كذلك .
مع أن هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصان ، وستعرف عدم وجوب التوقف فيه ، وفي مطلق الشبهة .
فتعين أن المراد : أن ارتكاب الشبهات ربما يؤدي إلى ارتكاب المحرمات المعلومة عند المرتكب ، ولا يعلم أنه حرام ، وإن كان لو لم يلتبس

243

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست