باقيا على ظاهره ، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما ، وبإزائها الهلاك ، و كونها من حيث يعلم . إلا أن يقال : الشبهات جمع محلى باللام يفيد العموم ، فمن ارتكب أي شبهة عرضت ، لا محالة ارتكب الحرام المتعدد ، إذ يبعد غاية البعد أن يتفق كون جميع ما ارتكبه حلالا واقعا . أما كون المحرمات ليست على عمومها فمسلم عند الجميع . وأما كون المراد من الشبهات العموم المذكور ، فلانه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين مضافا إلى القرينة . لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين ، لأنهم لا يقولون بالحرمة ، بل يقولون بالكراهة . والأظهر أن المراد : يوشك أن يقع في المحرمات ، كما وقع التصريح بذلك في أخبارهم ، وأخبارهم يفسر بعضها بعضا . مع أن الخبر صدر بعنوان الوعظ والارشاد ، والمتعارف - في العرف - الاتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع ، مثل أنهم يقولون : ( لا تذهب في البرية ، فيأكلك السبع ، ويسلبك السارق ) وغير ذلك ، كما أن المتعارف في الاخبار أيضا كذلك . مع أن هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصان ، وستعرف عدم وجوب التوقف فيه ، وفي مطلق الشبهة . فتعين أن المراد : أن ارتكاب الشبهات ربما يؤدي إلى ارتكاب المحرمات المعلومة عند المرتكب ، ولا يعلم أنه حرام ، وإن كان لو لم يلتبس