مراد الشارع ، ولذا يقولون : ( الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ) ، وفي الحقيقة لو كان جمعا بين الدليلين لكان أولى ومتعينا ، لكنه ليس بجمع ، لان الدليل ليس إلا ما هو المتبادر من كلامهم عليهم السلام ، والظاهر ، لا المؤول والموجه ، سيما وكثيرا ما يكون بعيدا غاية البعد . هذا ، مع أن كثيرا من فقه الشيعة حصل من الجمع بين الأدلة ، بحيث لو بني على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشيعة البتة . فظهر أن كثيرا من الجمع يجب شرعا ، وكثيرا منه لا يجب ، بل يحرم في مقام الفتوى والعمل ، وإن كان لا بأس به في مقام العذر الذي اعتذر به ( الشيخ ) . فلا بد من الفرق بين المقامين ، وجعل الفتوى مستندة إلى حجة شرعية ، وعذر عند الله تعالى . فنقول : الجمع الذي هو حجة هو ما يكون له شاهد من نفس المتعارضين ، أو من أحدهما ، أو من حديث آخر ، أو من إجماع بسيط أو مركب ، أو حكم عقلي يقيني . أو يكون بملاحظة المتعارضين يتبادر إلى الذهن مراد المعصوم عليه السلام مثل التخصيص والتقييد ، كما يتبادر من قول : أكرم العلماء ولا ( تكرم زيدا ) أنه مستثنى ، و ( أعتق رقبة ) و ( لا تعتق رقبة كافرة ) ، أنها مقيدة ، كما ذكرنا سابقا . وكذا مثل : التخصيص والتقييد ، كل جمع يحصل به الظن أو الظهور بملاحظة المتعارضين ، بأن يكون أحدهما قرينة صارفة ومعينة للاخر ، أو كل واحد منهما للاخر ، فيكون الفهم من جهة القرينة ، لا أنه بمحض اعتقاد ( أن