responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234


و ( الشيخ ) رحمه الله وإن أحدث ذلك ، إلا أنه أحدثه لعذر اعتذر به ، و هو ارتداد بعض من كان من الشيعة ، من جهة ما زعم من التناقض بين كلماتهم عليهم السلام فرده بأن التناقض إنما يلزم إذا لم يحتمل التوجيه ، ويحتمل أنه كان قرائن لو بقيت لما صار بين ظاهريهما تناف ، وذهبت القرائن بسبب الحوادث ، فشرع بالجمع ، والآتيان بالشواهد مهما أمكن ، ولم يجعل كل جمع ارتكبه مفتى به مذهبا له ، و لذا يقول غالبا : يحتمل كذا ويحتمل كذا ، ومجرد ( يحتمل كذا ) ليس فتوى بلا تأمل . نعم في بعض المواضع يظهر أنه فتواه وإن ادعى بعض أن فتوى ( الشيخ ) رحمه الله لا يظهر من كتابي الاخبار .
وبالجملة : أولا يرجح الحديث بالمرجحات التي تكون في أحدهما ، و يجعله هو المفتي به ، ثم يأتي بالمعارض الذي ليس بحجة ، ويؤوله حتى يرجع إلى الذي هو حجة ، ويوافقه ، وإلا ففتواه بما هو راجح ، كما أمر الأئمة عليهم السلام بذلك . وكثيرا ما لا يظهر المرجح ، لما اعتذر به في أول ( الاستبصار ) .
نعم في بعض المقامات يكون فتواه من الجمع مثل التخصيص و التقييد وأمثال ذلك ، لما ستعرف من أنه هو الوجه .
وكان طريقة ( الشيخ ) مسلوكة إلى أمثال زماننا ، فصاروا بمجرد الجمع - وأي جمع يكون - يفتون - كما أشرنا - بسبب أنسهم و ألفتهم بالتوجيه ، حتى صار التوجيه والتأويل من جملة معاني أخبار خصوص الأئمة عليهم السلام مشاركا للمعاني الظاهرة المتبادرة ، في الحجية ووجوب التمسك ، بل وجعله

234

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست