جميع التراجيح ، ومعتبر مطلقا . وكذا الكلام في مخالفة العامة ، سيما مع التعليلات الواردة بأن الرشد في خلافهم ، وأنهم ما هم من الحقيقة في شئ إلى غير ذلك . ومع ذلك إشكال آخر : وهو أن الواو تفيد الجمعية ، فيقتضي أن يكون مجموع الأعدلية وأخواتها مرجحة واحدة . وكذا الكتاب ، والسنة ، والحمل على معنى أو مجاز خلاف الأصل يحتاج إلى القرينة . وعند الأخباريين أن بناء المرجحات على التعبد . وإشكال آخر : وهو أن القرآن عندهم ليس بحجة ، وورد تفسير ثابت من أهل البيت عليهم السلام ينفع في الترجيحات ، ويصير القرآن مرجحا من جهة مما لا يكاد يتحقق . وأما التقية : فالمعتبر مذهب العامة في ذلك الزمان وكذا قضاتهم و حكامهم . ونقل عن تواريخهم : أن عامة أهل الكوفة كان عملهم في عصر الصادق عليه السلام على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر ، وأهل مكة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك و رجل آخر وأهل البصرة على فتاوى ( عثمان ) و ( سوادة ) وغيرهما ، وأهل ( الشام ) على ( الأوزاعي ) و ( الوليد ) ، وأهل ( مصر ) على ( الليث بن سعد ) ، وأهل