وورد أيضا : ان كل حديث يوافق العامة فهو باطل كذلك . وأما رواية عمر بن حنظلة فواردة في القاضي دون الراوي ، إلا أن يلتزم أن كل راو قاض ، وحاكم شرع . وفيه ما فيه ، ومع ذلك يعارضها جميع ما ذكر ، حتى رواية زرارة أيضا ، لان رواية عمر بن حنظلة حكم فيها باعتبار الأعدلية و الأصدقية والأورعية والأفقهية ، أولا ، وبعد التساوي فالمجمع عليه بين الأصحاب الذي لا ريب فيه ، لا بمجرد الشهرة ، وبعد التساوي فالعرض على الكتاب والسنة والعامة إلى آخره ، ورواية زرارة حكم فيها باعتبار الشهرة أولا ، ثم بعد التساوي فبالأعدلية فقط ، وبعد التساوي فبالعرض على مذهب العامة إلى آخره . وأيضا ومع ذلك إن كانت الشهرة المذكورة هي المذكورة في رواية ابن حنظلة كما هو الظاهر ، يبقى الشهرة المصطلح عليها لا دليل على اعتبارها ، إذ عرفت أن المراد بها المجمع عليه الذي لا ريب فيه . ومع ذلك يبقى إشكال آخر : وهو أن المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه فكيف يتأخر عن الأعدلية التي هي ظنية ضعيفة ؟ بل وكيف يؤخر موافقة الكتاب عنه مع أنه ورد فيه ما ورد ؟ بل المستفاد من الأخبار المتواترة أن العرض على الكتاب مقدم على