responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218


ولا تقولوا فيه ب آرائكم ، الحديث ) .
وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح .
وورد أيضا : النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح .
فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف :
منها : أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا ، إما بناء على التوسعة ، أو على حرمة العمل .
ومنها : ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة : إما معا ، أو على الترتيب ، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل ، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا .
ومنها : العرض على كتاب الله ، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر .
بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى : أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وباطل وأمثال ذلك ، وإن لم يكن له معارض .

218

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست