ولا تقولوا فيه ب آرائكم ، الحديث ) . وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح . وورد أيضا : النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح . فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف : منها : أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا ، إما بناء على التوسعة ، أو على حرمة العمل . ومنها : ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة : إما معا ، أو على الترتيب ، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل ، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا . ومنها : العرض على كتاب الله ، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر . بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى : أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وباطل وأمثال ذلك ، وإن لم يكن له معارض .