responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196


ومن جملة ما يفيد العموم : أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة مثل قولك : الحيوان الضاحك كذا .
وفي الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها : تبيع ، وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن تزويجها بغير ولي جائز ) .
( إذ معلوم : أن القيد لتعريف التي تزويجها بغير ولي جائز ، ) فلا يجوز التخلف ، حتى لا يصير تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فإن الطفل لا يعرف تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فضلا عن الشارع .
ثم أعلم أنه إذا ورد حكم بلفظ يفيد العموم ، لكن في محل خاص ، فهل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص المحل ؟ قيل بالثاني .
والمشهور الأول ، وهو الحق ، لوجود مقتضي العموم ، وعدم مانع منه بسبب الورود في خصوص محل ، إذ لا دلالة على التخصيص بإحدى الدلالات الثلاث ، ولا منافاة بينهما ظاهرا حتى ترفع بالبناء على التخصيص .
واعلم أيضا : أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فالبناء على التخصيص بشرط أن يكونا متكافئين ، فالخاص الضعيف لا يخصص العام الصحيح ، وكذا الموافق للتقية لا يخصص المخالف لها ، وكذا المخالف للقرآن لا يخصص موافقة ، وكذا ضعيف المتن أو الدلالة لا يخصص قويهما .
ولذا قيل : المنطوق العام لا يكافئه المفهوم الخاص ، ولا يخصصه .

196

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست