ومن جملة ما يفيد العموم : أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة مثل قولك : الحيوان الضاحك كذا . وفي الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها : تبيع ، وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن تزويجها بغير ولي جائز ) . ( إذ معلوم : أن القيد لتعريف التي تزويجها بغير ولي جائز ، ) فلا يجوز التخلف ، حتى لا يصير تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فإن الطفل لا يعرف تعريفا غير جامع ، أو غير مانع ، فضلا عن الشارع . ثم أعلم أنه إذا ورد حكم بلفظ يفيد العموم ، لكن في محل خاص ، فهل العبرة بعموم اللفظ أو خصوص المحل ؟ قيل بالثاني . والمشهور الأول ، وهو الحق ، لوجود مقتضي العموم ، وعدم مانع منه بسبب الورود في خصوص محل ، إذ لا دلالة على التخصيص بإحدى الدلالات الثلاث ، ولا منافاة بينهما ظاهرا حتى ترفع بالبناء على التخصيص . واعلم أيضا : أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فالبناء على التخصيص بشرط أن يكونا متكافئين ، فالخاص الضعيف لا يخصص العام الصحيح ، وكذا الموافق للتقية لا يخصص المخالف لها ، وكذا المخالف للقرآن لا يخصص موافقة ، وكذا ضعيف المتن أو الدلالة لا يخصص قويهما . ولذا قيل : المنطوق العام لا يكافئه المفهوم الخاص ، ولا يخصصه .