ذلك ، والتحقيق فيه . ومما يفيد العموم : الإضافة حيث لا عهد . ومن جملة ما يفيد العموم : أن يؤتى لموضوع الحكم بقيد احترازي ، فإن الاحتراز فرع البناء على العموم . سيما إذا أتى بقيدين ، أو أزيد ، إذ كلما يزيد القيد يتقوى البناء على العموم ، خصوصا إذا كان الذي احترز عنه أظهر خروجا من الذي لم يحترز عنه لو فرض خروجه ، و جوز . مثل قوله : ( المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة ، ولا المولى عليها - تزويجها بغير ولي جائز ) ، فإنه عليه السلام أتى بقيود ثلاثة ، و مع ذلك خروج السفيهة والمولى عليها من هذا العموم كان أظهر من البالغة ، الرشيدة البكر ، بل لو كانت خارجة لكانتا خارجتين بطريق أولى ، بل ثم أولى بمراتب شتى ، ولا يجوز دخولها تحت المولى عليها ، إذ لا يجوز حمل المولى عليها على المولى عليها في التزويج ، إذ يصير المعنى حينئذ : أن التي ليست مولى عليها في التزويج ليست مولى عليها في التزويج ، ولا يخفى شناعته ، ( سيما بملاحظة أنه يلزم على هذا أن تكون الصبية والمجنونة خارجتين منه داخلتين في التي تزويجها بغير ولي جائز ) وفيه أيضا ما فيه . ومع ذلك يلزم أن يكون الراوي عارفا بكون البالغة الرشيدة مولى عليها جزما ، ولا يدري أن البالغة السفيهة مولى عليها أم لا ؟ وفيه أيضا ما فيه .