responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 195


ذلك ، والتحقيق فيه .
ومما يفيد العموم : الإضافة حيث لا عهد .
ومن جملة ما يفيد العموم : أن يؤتى لموضوع الحكم بقيد احترازي ، فإن الاحتراز فرع البناء على العموم . سيما إذا أتى بقيدين ، أو أزيد ، إذ كلما يزيد القيد يتقوى البناء على العموم ، خصوصا إذا كان الذي احترز عنه أظهر خروجا من الذي لم يحترز عنه لو فرض خروجه ، و جوز .
مثل قوله : ( المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة ، ولا المولى عليها - تزويجها بغير ولي جائز ) ، فإنه عليه السلام أتى بقيود ثلاثة ، و مع ذلك خروج السفيهة والمولى عليها من هذا العموم كان أظهر من البالغة ، الرشيدة البكر ، بل لو كانت خارجة لكانتا خارجتين بطريق أولى ، بل ثم أولى بمراتب شتى ، ولا يجوز دخولها تحت المولى عليها ، إذ لا يجوز حمل المولى عليها على المولى عليها في التزويج ، إذ يصير المعنى حينئذ : أن التي ليست مولى عليها في التزويج ليست مولى عليها في التزويج ، ولا يخفى شناعته ، ( سيما بملاحظة أنه يلزم على هذا أن تكون الصبية والمجنونة خارجتين منه داخلتين في التي تزويجها بغير ولي جائز ) وفيه أيضا ما فيه .
ومع ذلك يلزم أن يكون الراوي عارفا بكون البالغة الرشيدة مولى عليها جزما ، ولا يدري أن البالغة السفيهة مولى عليها أم لا ؟ وفيه أيضا ما فيه .

195

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست