ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر . وقد وقع النزاع في أن ( إذا ) : هل تفيد العموم لغة أم لا ؟ . والحق : أنها لا تفيد لغة ، بل بمعونة القرينة ، كما أن كلمة ( إن ) أيضا تفيد بمعونة القرينة . ومن جملة ما يفيد العموم : ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال . والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد ، لان الأصل عدمهما ، والظاهر أنه للعموم ، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف ، وإن كان متساوي الطرفين ، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية ، كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه ، فلا بد من الاستفصال . نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه ، لعدم الاعتبار عادة ، و مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض ، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا يخلو من تأمل ما . فتأمل . وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد به ، وكذا لا يكتفون بالاشعار . فتأمل جدا . ومما يفيد العموم : القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي تلك العلة موجودة فيها ، كما مرت الإشارة إلى ذلك ، و إلى الخلافات في