responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194


ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر .
وقد وقع النزاع في أن ( إذا ) : هل تفيد العموم لغة أم لا ؟ .
والحق : أنها لا تفيد لغة ، بل بمعونة القرينة ، كما أن كلمة ( إن ) أيضا تفيد بمعونة القرينة .
ومن جملة ما يفيد العموم : ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال .
والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد ، لان الأصل عدمهما ، والظاهر أنه للعموم ، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف ، وإن كان متساوي الطرفين ، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية ، كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه ، فلا بد من الاستفصال .
نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه ، لعدم الاعتبار عادة ، و مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض ، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا يخلو من تأمل ما . فتأمل .
وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد به ، وكذا لا يكتفون بالاشعار . فتأمل جدا .
ومما يفيد العموم : القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي تلك العلة موجودة فيها ، كما مرت الإشارة إلى ذلك ، و إلى الخلافات في

194

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست