الطهور للصلاة ووجوبه لها بخصوص الافراد الشائعة المذكورة ، و شموله لها ولغيرها مما هو أشد - مما يتأمل فيه - بمراتب ، فلا معنى لشموله للجميع إلا فردا واحدا من الطهور ليس إلا ، مع كونه أقل شذوذا من كثير منها بمراتب . مضافا إلى أن مقتضى مدلول العبادة - من حيث هو هو - العموم اللغوي ، وأن العبادات توقيفية ، ( لا طريق للعقل ، ولا العرف بالنسبة إليها ) فتأمل جدا . وربما يرجع العموم العرفي إلى اللغوي ، من تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كقول القائل : المؤمن يستحق الاكرام ، وكذا العالم ، و نحوهما ، فإن الكل يشمل ذا الرأسين البتة . ومن هذه الجهة أيضا يرجع ما دل على اشتراط الطهارة للصلاة إلى العموم اللغوي كما لا يخفى . ويظهر التأمل في مثل ما دل على وجوب الغسل بحدث المس ، في شموله من مسه قبل تمامية غسله ، ويكون مسه ذلك مس موضع غسل بعد ملاحظة ما ورد في غسل الجنابة : أن ما جرى عليه الماء فقد طهر ، وما