responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 193


الطهور للصلاة ووجوبه لها بخصوص الافراد الشائعة المذكورة ، و شموله لها ولغيرها مما هو أشد - مما يتأمل فيه - بمراتب ، فلا معنى لشموله للجميع إلا فردا واحدا من الطهور ليس إلا ، مع كونه أقل شذوذا من كثير منها بمراتب .
مضافا إلى أن مقتضى مدلول العبادة - من حيث هو هو - العموم اللغوي ، وأن العبادات توقيفية ، ( لا طريق للعقل ، ولا العرف بالنسبة إليها ) فتأمل جدا .
وربما يرجع العموم العرفي إلى اللغوي ، من تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كقول القائل : المؤمن يستحق الاكرام ، وكذا العالم ، و نحوهما ، فإن الكل يشمل ذا الرأسين البتة .
ومن هذه الجهة أيضا يرجع ما دل على اشتراط الطهارة للصلاة إلى العموم اللغوي كما لا يخفى .
ويظهر التأمل في مثل ما دل على وجوب الغسل بحدث المس ، في شموله من مسه قبل تمامية غسله ، ويكون مسه ذلك مس موضع غسل بعد ملاحظة ما ورد في غسل الجنابة : أن ما جرى عليه الماء فقد طهر ، وما

193

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست