الأذهان ، وأفراد نادرة بعيدة عن الأذهان ، بحيث لا ينصرف الذهن من إطلاق لفظ ذلك الجنس إلا إلى خصوص الشائعة المتعارفة ، فالاطلاق ينصرف إليها - كما حققناه عند الجمع بين قولهم : التبادر علامة الحقيقة ، وقولهم : إن الاطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة - فعلى هذا يكون العموم عرفيا ومتعارفا . وربما يرجع الثاني إلى الأول بالاجماع في الموضع المجمع عليه مثل : طهورية الماء المستحيل عن الهواء ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . وربما يتحقق الاجماع في أمثال بعض الافراد ، مع تأمل في البعض الاخر . وهذا أيضا يرجع إلى الأول في التأمل فيه أيضا ، بناء على أن أمثاله داخلة في العموم قطعا ، فكذلك هذا الظهور كون المراد من العموم ما يشمل غير المتعارف الشائع أيضا ، فالأصل بقاء العموم على ظاهر لفظه مثل ما ورد من اشتراط الصلاة بالطهور ، وكونه واجبا لها ، فعلى تقدير كون الافراد الشائعة منها هي الوضوء من البول و الغائط والنوم ، والغسل من الجنابة مثلا ، ويكون التأمل في اشتراط كون الطهور من حدث المس ، أو كون غسل المس واجبا لها كما اتفق لبعض ، وإن كان ما ظهر من الفقهاء عدم التفاوت أصلا . وبعد تسليم الاجماع في اشتراط الوضوء من الاغماء ، والسكر ، و الجنون ، وكذلك الغسل لوط دبر الغلام ، وسائر الحيوانات ، و النفاس ، وخصوص الاستحاضة المتوسطة ، يظهر عدم اختصاص ما دل على اشتراط