أي فرد تتحقق تلك الطبيعة ، فيكون ظاهرا في العموم مثل : أحل الله البيع . وكذا : إذا طلب ترك الطبيعة ، لان تركها بترك جميع أفرادها . فإذا طلب إيجاد تلك الطبيعة يكفي في الامتثال إيجاد فرد من تلك الطبيعة ، وإذا أريد فرد من الطبيعة ، فهو كقوله : بع هذا بالنقد . والمراد بالطبيعة : هو المعنى المتبادر من اسم الجنس . فان لم يكن مطلقا منصرفا إلى الافراد الشائعة ، فالعموم لغوي وإلا فعرفي ، وستعرفهما . وقولهم : - الرجل خير من المرأة - جعله من قبيل الأول - بجعل المراد : كل فرد منه خير من كل فرد منها من حيث الطبيعة خاصة - لا ينفع في الأحكام الشرعية في إفادة العموم ، إذ كونه خيرا من الحيثية المذكورة ، لا يقتضي كون كل فرد منه خيرا ، إذ ربما كان الخصوصية مانعة ، فإذا قلنا : - البيع من حيث الطبيعة حلال - لا يقتضي حلية كل فرد منه على سبيل الاطلاق ، ولذا لم يجعل في علم المنطق كل قضية طبيعية محصورة كلية ، بل جعلوا كلا منهما قسما برأسه مغايرا للاخر . فتدبر . وبالجملة إذا ورد الانسان كذا - شرعا مثلا - لا يظهر منه أن كل فرد منه كذا . وكذا الحال في الجنس المنطقي ، والصنف مثل : الرجل كذا ، فإن مرادنا من الجنس : ما يعم الكل ، فإن كان الجنس لغويا فالعموم لغوي مثل : الكلب نجس ، والخنزير حرام ، وإن كان له أفراد متعارفة شائعة حاضرة في