البدلية بالنسبة إلى أي فرد كان ، وإن كان من الافراد النادرة . نعم إن أريد منها العموم الاستغراقي بمعونة القرينة لا جرم لا يتعدى عن الافراد الشائعة ، ويكون عمومها فيها خاصة ، والمعنى حينئذ مجازي لا حقيقي . وقيل : العموم الذي في المفرد المحلى باللام من هذا القبيل في المواضع التي له عموم فيها . وقيل : هو موضوع بحسب اللغة للعموم . وربما قيل : موضوع للمعاني الأربعة المشهورة . [1] على سبيل الاشتراك ، والقرينة المذكورة معينة للاستغراق . والحق : أنها موضوعة لتعريف الجنس ، لان لفظ المفرد وضع للجنس ، واللام موضوعة للتعريف والإشارة ، فيكون المعنى الحقيقي الجنس المعرف فإذا حمل الحكم الشرعي عليه يكون ظاهرا في دوران الحكم مع الطبيعة في
[1] ذكر علماء العربية للمفرد المعرف باللام معاني كثيرة منها : أ - لتعريف الجنس ويشار بها لحقيقته الحاضرة في الذهن مثل : الرجل خير من المرأة . ب - للعهد الذكري مثل قوله تعالى : ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ، فعصى فرعون الرسول ) ، أو العلمي مثل قوله تعالى : ( إذ هما في الغار ) ، واللام في العهدين قد أشير بها إلى فرد معين في الخارج . ج - للعهد الذهني مثل قوله تعالى : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) حيث لا يريد ذئبا معينا ، وبها يشار إلى حصة غير معينة في الخارج بل في الذهن . د - لاستغراق أفراد الجنس مثل قوله تعالى : ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا . ) . ه - لاستغراق خصائص الجنس مبالغة مجازا مثل : أنت الرجل علما و أدبا . والظاهر أن مراد المصنف رضي الله عنه من المعاني الأربعة المشهورة هي ما عدا الأخير لأنه معنى مجازي .