الفائدة الثامنة عشر [ ة ] [ دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي ، وسائر ألفاظ العموم مثل : كل ، ومن ، وما ، ومتى ومهما ، وأمثال ذلك . والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة ، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين ، ولا قرينة على إرادة معين ، فلا بد من العموم ، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة ، لا أزيد منها . ألا ترى أن من قال : ( بع هذا بنقد ) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة ، بخلاف ما إذا قال : بأي نقد يكون . ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه . وربما يختار النكرة توغلا في الابهام ، وتحصيلا للعموم على سبيل