يتمون لان بيوتهم معهم ، إلا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب . والدليل في الكل : الفهم اللغوي ، والعرفي بحيث لا تأمل فيه . وأما مفهوم الصفة ففيه إشعار ، لان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيكفي لجعله مؤيدا ، أو يخرج شاهدا ، أو بأدنى قرينة يصير دالا . وأما مفهوم اللقب فهو أضعف من مفهوم الوصف ، إذ ليس فيهما دلالة ، لان إثبات الشئ لا ينفي ما عدا ، وليس في الأخير إشعار أيضا . وبالجملة معنى كون المفهوم حجة : أن للمنطوق دلالة وحكما ، و للمفهوم دلالة أخرى ، وحكما آخر . فعلى القول بالحجية يتحقق حكمان من دلالتين ، وعلى القول بعدمها ليس إلا حكم واحد من دلالة واحدة . فإن قلت : على ما ذكرت من حرمة التعدي عن مدلول الحديث فالمنكر للحجية : إن تعدى في المنطوق ، وجعل حكم المفهوم موافقا للمنطوق فقد تعدى عن مدلول الحديث ، وعمل بالقياس الفاسد عند أهل السنة أيضا ، لعدم الجامع ، بل وجود الفارق فإنه عليه السلام إذا قال : ( في الغنم السائمة زكاة ) فلا شك في أن المنصوص هو السائمة ، لا المعلوفة - أيضا - . مع أنه لا تأمل في أن الحكم يرجع إلى القيد ، فكيف يتعدى ويقول : بأن المعلوفة أيضا كذلك ؟ وإن لم يتعد ، ويقتصر على المنصوص فلا شك في أنه يحكم بأن الزكاة