في السائمة فقط فأي نزاع بينه وبين القائل بالحجية . وكذا الكلام في مفهوم الشرط ، وغيره . قلت : إنه يقتصر على المنطوق المنصوص قطعا ، والنزاع في أنه هل الشارع قال بعدم الزكاة في المعلوفة في القول المذكور ؟ فإذا ورد خبر : - في أن المعلوفة فيها الزكاة - يكون معارضا لهذا ، ويذهب إلى الترجيح ، أو الجمع ، وإذا قال : - ليس في المعلوفة زكاة - فهل قال : في السائمة زكاة ؟ فيكون هذا دليلا على ثبوت الزكاة فيها ، كما أنه دليل على النفي في المعلوفة . وهذا كله على قول من قال بالحجية ، أو أنه ما قال سوى : أن السائمة فيها زكاة . وأما المعلوفة فهو ساكت عن حكمها ، فيحكم بعدم الزكاة فيها من جهة عدم جواز التعدي وعدم دليل آخر ، وأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل ، وأنه إذا لم يكن دليل فالأصل عدمه ، وإذا وجد دليل : على أنه في المعلوفة أيضا زكاة يحكم به أيضا من دون تأمل ، لعدم المعارض له أصلا . وإذا قال : ليس في المعلوفة زكاة فلا يدل على سوى نفي الزكاة عن المعلوفة خاصة ، لا أن في السائمة زكاة ، فلا يحكم بالزكاة في السائمة بمجرد هذا ، بل يحكم : بأن الأصل عدم الزكاة فيها ، فلا زكاة فيها أيضا إلا أن يدل دليل من الخارج . وهذا كله على قول من لم يقل بالحجية . وكذا الكلام في سائر المفاهيم . فافهم ، ولا تتوهم . ومن المفاهيم مفهوم الموافقة مثل : مفهوم قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ، ولا نزاع في حجيته .