responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 186


في السائمة فقط فأي نزاع بينه وبين القائل بالحجية .
وكذا الكلام في مفهوم الشرط ، وغيره .
قلت : إنه يقتصر على المنطوق المنصوص قطعا ، والنزاع في أنه هل الشارع قال بعدم الزكاة في المعلوفة في القول المذكور ؟ فإذا ورد خبر : - في أن المعلوفة فيها الزكاة - يكون معارضا لهذا ، ويذهب إلى الترجيح ، أو الجمع ، وإذا قال : - ليس في المعلوفة زكاة - فهل قال : في السائمة زكاة ؟ فيكون هذا دليلا على ثبوت الزكاة فيها ، كما أنه دليل على النفي في المعلوفة .
وهذا كله على قول من قال بالحجية ، أو أنه ما قال سوى : أن السائمة فيها زكاة . وأما المعلوفة فهو ساكت عن حكمها ، فيحكم بعدم الزكاة فيها من جهة عدم جواز التعدي وعدم دليل آخر ، وأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل ، وأنه إذا لم يكن دليل فالأصل عدمه ، وإذا وجد دليل : على أنه في المعلوفة أيضا زكاة يحكم به أيضا من دون تأمل ، لعدم المعارض له أصلا .
وإذا قال : ليس في المعلوفة زكاة فلا يدل على سوى نفي الزكاة عن المعلوفة خاصة ، لا أن في السائمة زكاة ، فلا يحكم بالزكاة في السائمة بمجرد هذا ، بل يحكم : بأن الأصل عدم الزكاة فيها ، فلا زكاة فيها أيضا إلا أن يدل دليل من الخارج .
وهذا كله على قول من لم يقل بالحجية .
وكذا الكلام في سائر المفاهيم . فافهم ، ولا تتوهم .
ومن المفاهيم مفهوم الموافقة مثل : مفهوم قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ، ولا نزاع في حجيته .

186

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست